في يوم السابع ( 1 ) ، وفي أخرى « يكون ذلك في مكان واحد » ( 2 ) وفي رواية « وتطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل ويأكل منه » ( 3 ) . وعنه عليه السّلام : « لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ولا بأس أن تعطيها الجار المحتاج من اللَّحم » ( 4 ) وفي رواية « وتطعم القابلة ربع الشاة » وفي أخرى الثلث فإن كانت القابلة أمّ الرّجل أو في عياله فليس لها منها شيء ويجعل أعضاء ثمّ يطبخها ولا يعطيها إلا أهل الولاية » [ 1 ] . وعنه عليه السّلام قال : « إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : « يا قوم إنّي بريء ممّا تشركون إنّي وجّهت وجهي للَّذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إنّ صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه ربّ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللَّهمّ منك ولك بسم اللَّه واللَّه أكبر ، اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل من فلان بن فلان » وتسمّي المولود باسمه ثمّ تذبح » [ 2 ] . وفي رواية أخرى يقال عند العقيقة : « اللَّهمّ منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللَّهمّ فتقبّله منّا على سنّة نبيّك صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » ويستعيذ باللَّه من الشيطان الرجيم ويسمّي ويذبح ويقول : « لك سفكت الدّماء لا شريك لك الحمد للَّه ربّ العالمين ، اللَّهمّ اخسأ الشيطان الرجيم » ( 5 ) . وفي رواية تقول : « اللَّهم لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه وشعرها
المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء — صفحة 126
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٦
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 28 تحت رقم 8 وص 27 تحت رقم 2 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 28 تحت رقم 8 وص 27 تحت رقم 2 .
( 3 ) المصدر ج 6 ص 28 رقم 9 .
( 4 ) المصدر ج 6 ص 32 .
( 5 ) المصدر ج 6 ص 31 .
[ 1 ] المصدر ج 6 ص 32 و 27 . والمشهور كراهة أكله للأبوين وظاهر الكليني انه لا كراهة إلا للأم .
[ 2 ] المصدر ج 6 ص 31 وقال المصنف : ذكر صدر هذه الآيات في هذا المقام كأنه كناية عما كانوا يفعلونه في ذلك الزمان من لطخ رأس المولود بدم الذبح وينبغي أن يخاطب به الداعي في هذا الزمان قواه الشهوية والغضبية المانعة بحسب طبعه وهواه عن الإخلاص للَّه سبحانه .