أوجب من الأضحيّة » . وعن عبد اللَّه بن بكير قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فجاء رسول عمّه عبد اللَّه بن عليّ فقال له : يقول عمّك إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدّق بثمنها ؟ فقال : لا إنّ اللَّه يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء » ( 2 ) . وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام العقيقة في الغلام والجارية سواء ، وفي رواية أخرى « عقيقة الجارية والغلام كبش كبش » وفي أخرى « عقيقة الغلام والجارية كبش » ( 3 ) . وهذا ردّ على العامّة حيث أثبتوا للذّكر شاتين كما فعله أبو حامد وجعل الاقتصار على الواحدة رخصة ، ونسبه إلى فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في عقيقة الحسن عليه السّلام . وفي بعض أخبارنا « العقيقة بدنة أو شاة » وفي بعضها « عن الذّكر ذكر وعن الأنثى مثل ذلك » ( 4 ) . وعن إسحاق بن عمّار قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن العقيقة على الموسر والمعسر ؟ فقال : ليس على من لا يجد شيء » ( 5 ) . وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « العقيقة يوم السابع ويعطي القابلة الرّجل مع الورك ، ولا يكسر العظم » [ 1 ] . وعنه عليه السّلام قال : « الصبيّ إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر فضّة وأهدي للقابلة رجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّى يوم السابع » ( 6 ) . قوله « يوم السابع » متعلَّق بالجميع لقوله عليه السّلام في رواية أخرى « كلّ ذلك
المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء — صفحة 125
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٥
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 25 باب العقيقة ووجوبها .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 25 باب العقيقة ووجوبها .
( 3 ) راجع الكافي ج 6 ص 29 .
( 4 ) راجع الكافي ج 6 ص 27 رقم 3 و 4 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 26 .
( 6 ) المصدر ج 6 ص 29 تحت رقم 12 .
[ 1 ] المصدر ج 6 ص 29 يعنى ما يعطى القابلة لا يكسر العظم ( الوافي ) .