948 - مفتاح
[ جواز تعدد كل من الطرفين ]
يجوز تعدد كل من الطرفين ، للأصل وانتفاء المانع . أما لو قارض العامل غيره ، فإن كان بإذن المالك ، وشرط الربح بين العامل الثاني وبين المالك ، صح .
ولو شرط لنفسه لم يصح ، لأنه لا عمل له .
ولو كان بغير إذن المالك ، توقف على أجازته .
949 - مفتاح
[ لزوم تولي العامل ما يتولاه المالك في التجارة ]
إطلاق العقد يقتضي جواز تولى العامل ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه ، من عرض القماش ونشره والاستيجار ، لما جرت العادة بالاستيجار وابتياع المعيب ، والرد بالعيب وغير ذلك ، كله مع الغبطة .
والمشهور وجوب الشراء بعين المال ، لما في شرائه في الذمة من احتمال الضرر ، ولان الحاصل بالشراء في الذمة ليس ربح هذا المال . ووجوب البيع نقدا لما في النسيئة من التغرير بمال المالك ، وبثمن المثل لا بدونه ، للتضييع مع القدرة على تحصيل الزائد . وبنقد البلد لأنه في معنى الوكالة ، والإطلاق فيها ينصرف إليه . وفيه نظر . والأقوى جواز البيع بالعروض مع الغبطة .
ولا يجوز له السفر الا مع إذن المالك عندنا ، لما فيه من التغرير في الجملة المنافي للاكتساب ، سواء كان الطريق مخوفا أو آمنا .
ولو شرط أن لا يسافر إلا في جهة معينة ، أو لا يشتري الا من زيد ، أو لا يبيع الا منه ، أو لا يشتري إلا الثوب الفلاني ، صح ولزم بلا خلاف للنصوص .
مفاتيح الشرائع — صفحة 91
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩١