949 - مفتاح
[ من يتولى القسمة ]
القسمة أما يتولاها الشركاء ، أو من تراضوا به ، أو من نصبه الإمام لذلك .
ويستحب له النصب كما كان الأمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه . ويرزقه من بيت المال . ويشترط في منصوبه التكليف والايمان والعدالة ، والمعرفة بالحساب وبمضي قسمته بنفس القرعة ان كانت إجبارا .
أما قسمتهم بأنفسهم وقسمة منصوبهم وقسمة التراضي ، فيشترط فيها رضاهم بعد القرعة عند الشيخ . وفيه نظر لأنها وسيلة إلى تعيين الحق ، وقد قارنها الرضا .
نعم يشترط ذلك فيما يشتمل منها على الرد ، كما اختاره في الدروس ، بل لا بد فيه مما يدل على إيجاب وقبول ، لأنها معاوضة محضة ، بل أوجب في التحرير اللفظ ، مثل رضيت ونحوه .
ويكفي القاسم الواحد إذا لم يكن رد والا فاثنين ، لتضمنها تقويما فيرجع إلى الشهادة ، إلا مع رضاهم فيسقط التعدد .
القول في المضاربة والبضاعة
945 - مفتاح
[ تعريف المضاربة ]
من دفع مالا إلى غيره ليتجر به واشترطا أن يكون الربح بينهما ، فهو مضاربة وقراض . أو للعامل خاصة فمداينة وقرض . أو للمالك خاصة فبضاعة وتبرع .
وان لم يشترطا شيئا أو فسد العقد بفساد بعض شروطه ، فالربح كله للمالك ، وللعامل أجرة المثل . ويأتي حكمه .
مفاتيح الشرائع — صفحة 89
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٩