فان اختص به أحدهما ، فإن جعل في مقابلة عمله زيادة ربح فهو قراض ، والا فهو معونة وتبرع .
935 - مفتاح
[ عدم اشتراط تساوي المالين ]
لا يشترط تساوي المالين في القدر ، ولا العلم بتساويهما ، أو تفاوتهما ، أو نسبة أحدهما من الأخر ، ولا مقدارهما كم هما أو أحدهما ، إذا أمكن معرفته بعد ، لأن الحق لا يعدوهما ، فالأثمان مشتركة مجهولة بينهما على الإبهام كالمثمنات .
936 - مفتاح
[ اشتراط الإذن في التصرف من الشريك ]
لا يجوز لأحد الشركاء التصرف في المشترك الا مع إذن الباقين ، فيقتصر على المأذون ، ويضمن مع التعدي لا بدونه ، لأنه أمانة في يده إلا إذا منعه من الانتفاع به ، إذ لا ضرر ولإضرار ، ولكل منهم الرجوع في الإذن لأنها جائزة ، ومن ثمة لا يلزم شرط التأجيل فيها ، وإنما فائدته عدم جواز التصرف بعد الأجل لا غير .
وهل يتوقف العمارة على إذن الشريك أم يجوز وان منع ؟ قولان : للأول أنها تصرف فيتوقف على الإذن . وللثاني إنها نفع وإحسان في حقه من غير غرم في نفقته ولا ضرر عليه بوجه ، وربما يفرق بين كونها بالإله المشتركة أو آلة أخرى ، فلا يشترط في الأول ، لبقائه مشتركا كما كان ، بخلاف الثاني .
ومع اعتبار الإذن لو خالف وعمر ، فهل للشريك نقضة ؟ الأظهر لا ان
مفاتيح الشرائع — صفحة 83
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٣