والشيخ ان باع بعد العلم سقط والا فلا .
وفي سقوطها بعفوه عنها قبل البيع ، أو حضوره عليه ، أو إذنه للمشتري في الابتياع ، أو مباركته ، أو للبائع قولان . والأصح عدم سقوطها الا بالتصريح به بعد ثبوتها أو إخلاله بالفورية .
930 - مفتاح
[ استحقاق الأخذ بالعقد وعدمه ]
هل يستحق الأخذ بالعقد ؟ بناء على أن الانتقال يحصل به ، أو به وبانقضاء الخيار ؟ لأنه وقت اللزوم ، قولان . أما لو كان الخيار للمشتري خاصة فإنه يستحق بنفسه العقد لتحقق الانتقال ، وفي سقوط خياره وجهان ، وظاهر الأكثر ذلك .
أما خيار البائع فالأصح عدم سقوطه بالأخذ ، لأصالة البقاء ، وإنما يأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه ، دون البائع لانقطاع ملكه عنه بالبيع . نعم لو كان في يد البائع لم يكلف المشتري قبضه منه ثم إقباضه للشفيع ، لحصول الغرض بدون ذلك ، فقبض الشفيع كقبضه .
وليس للشفيع فسخ البيع ، أو إقالة البائع إذا استقالة ، لأن العقد لم يقع معه ، فلا وجه لتسلطه عليه ، ولا له أن ينقص حقه ، بل يأخذ الجميع أو يدع ، لان حقه المجموع من حيث هو مجموع ، ولما في تبعيض الصفقة من الإضرار بالمشتري ، وإنما شرعت الشفعة لدفع الضرر ، وهل يجب عليه تسليم الثمن أو لا أم يتقابضان معا ؟ وجهان .
مفاتيح الشرائع — صفحة 80
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٠