931 - مفتاح
[ وجوب دفع مثل الثمن على الشفيع ]
يدفع الشفيع مثل الثمن ان كان مثليا ، والا فقيمته على الأصح ، لعموم الأدلة ولأن القيمة بمنزلة العوض المدفوع ، وقيل : بل تسقط مع تعذر المثل للمعتبرين ولا دلالة فيهما ، وهل المعتبر قيمته وقت العقد ، أو الوجوب حيث تعذر العين أو الأعلى منهما ؟ أقوال مترتبة في الضعف .
ولا يلزمه ما يغرمه المشتري من دلالة أو وكالة أو غير ذلك - من المؤمن ، لأنها ليست من الثمن وان كانت من توابعه ، وكذا ما لو زاد الثمن بعد العقد ، أو نقص منه ، فإنه لا يلزمه ذلك إلا إذا كان في زمن الخيار على قول الشيخ ، لأنهما بمنزلة ما يفعل في العقد .
ويشترط في أخذ الشفعة علم الشفيع بالثمن جنسا وقدرا ووصفا ، تفصيا من الغرر ، فلو كان مجهولا - بأن نسيه المشتري أو نحو ذلك - سقطت .
932 - مفتاح
[ ما لو عاب المبيع قبل المطالبة ]
لو عاب المبيع قبل مطالبة الشفيع ، فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك على المشهور للخبر ، وقيل : بل يضمنه المشتري ، وسيما إذا عاب بفعله .
وان عاب بعد المطالبة ضمنه المشتري ، خلافا للمبسوط بناء على أنه لا يملك بالمطالبة بل بالأخذ ، وان تلف منه شيء يقابل بشيء من الثمن ضمنه مطلقا على
مفاتيح الشرائع — صفحة 81
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨١