هذه الأغراض ، وانما يحكم بالكفر بالقول أو الفعل لدلالتهما على الضمير ، والا فهما بمجردهما فسق لا كفر .
1231 - مفتاح
[ حيلة في نكاح جماعة امرأة في يوم واحد ]
ومما يعد من الحيل المباحة ما لو أراد جماعة نكاح امرأة في يوم واحد ، فيتزوجها أحدهم ثم يطلقها بعد الدخول ، ثم يتزوجها ثانية ويطلقها من غير دخول ، فيتزوجها الأخر في الحال لسقوط العدة من غير المدخولة .
وهو غلط واضح ، لأن العدة الأولى لم تسقط إلا بالنسبة إلى الزوج الأول الذي هو صاحب الفراش حيث لا يجب الاستبراء من مائه ، وأما بالنسبة إلى غيره فما العلة في سقوطها ، وانما الساقط العدة الثانية فقط ليس الا .
1232 - مفتاح
[ حيلة في باب الدين ]
لو ادعي عليه دين قد برئ منه بإسقاط أو تسليم ، فخشي من دعوى الإسقاط أن ينقلب اليمين إلى المدعي لعدم البينة ، فأنكر الاستدانة فحلف جاز ، بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب .
وكذا لو خشي الحبس بدين يدعى عليه فأنكره ، ولو ورى المبطل في حلفه لم ينفعه ، بل يترتب عليه الوعيد الذي ورد فيمن حلف كاذبا ، لان التورية إنما ينفع المظلوم دون الظالم كما في الخبر .
وكذا في غير الحلف والتورية باب واسع ، ولكن انما يجوز مع الضرورة لأن إطلاق اللفظ محمول على الحقيقة المتبادر منه ، فصرفه إلى غيرها يوهم
مفاتيح الشرائع — صفحة 335
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٣٥