پرش به محتوای اصلی

مفاتيح الشرائع — صفحه 382

پدیدآورندگان:

ص۳۸۲
الولد عليها ، كما في الاخبار الأخر ، وفي رواية « إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا » فإن كان لولده جارية فليس له أن يطأها الا أن يقومها على نفسه . * * *