132 - مفتاح
[ سقوط الأذان والإقامة عن السامع ]
ويسقطان عن السامع ، وفاقا للمشهور للنصوص ، ولا سيما مع عدم التكلم للخبر ، والظاهر أنه رخصة ، فيستحب التكرار إلا للمأموم - كذا قيل .
ويستحب الحكاية عند السماع كما في النصوص ، وعمن جاء المسجد ولما يتفرق الصف وان فرغ القوم من صلاتهم ، فإنه يكتفي بأذانهم وإقامتهم ، للموثق وغيره . وهل هو رخصة أو عزيمة ؟ قولان : لروايتين أصحهما الأول .
ويسقط الأذان خاصة في السفر رخصة للمعتبرة ، وعن الجامع بين الفرضين في الثانية ، للصحيح ، ولا سيما في عصر عرفة وعشاء مزدلفة ، فان في الصحيح وغيره أنه السنة وظاهره كونه عزيمة ، وعن القاضي في غير الأولى من ورده للصحيح وغيره ، فقيل : انه رخصة ، وقيل : عزيمة ، وعلى الثاني فالإتيان به مكروه أو حرام .
وألحق بها في المشهور أذان العصر يوم الجمعة ، فإن كان لاستحباب الجمع فيه فحسن وان كان للخبر ففيه ضعف سندا ودلالة ، وخصه بعضهم بمن صلى الجمعة دون الظهر ، والأصح عدم السقوط فيه مطلقا الإحالة الجمع ، وفاقا للمفيد والقاضي ، لإطلاق الأمر .
133 - مفتاح
[ كيفية الأذان والإقامة ]
اختلف النصوص في فصولهما ، والمشهور أن فصول الأذان ثمانية عشر ، التكبير أربع والشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل ، كل منها مرتان . والإقامة سبعة عشر كلها مثنى الا التهليل في آخرها
مفاتيح الشرائع — صفحة 116
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٦