وأما تجويز الإسكافي والجعفي التثويب بالمعنى الأول بلا كراهة في أذان الفجر خاصة فشاذ ، وهو من بدع عمر ( 1 ) .
136 - مفتاح
[ عدم جواز الأذان قبل الوقت ]
لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت إجماعا ، وأما جواز تقديمه على الصبح للتأهب للصلاة واغتسال الجنب وامتناع الصائم من الأكل والجماع ونحو ذلك ، فذاك شيء آخر لأنه ليس من أذان الصلاة في شيء ، ولهذا يعاد تارة أخرى ، كما في الصحاح .
137 - مفتاح
[ ما لو تركهما ودخل في الصلاة ]
لو تركهما حتى دخل في الصلاة ، فإن تعمد فليمض وان نسي فليرجع ما لم يركع استحبابا ، وفاقا للأكثر للصحيح ، وقيل : بالعكس ، وقيل : بالاستيناف مطلقا ، وليسا بشيء .
ويتأكد الاستحباب قبل القراءة للصحيح وغيره ، ويضعف بعد الركوع قبل الفراغ ، للصحيح الأخر .
138 - مفتاح
[ ما يشترط في المؤذن ]
يشترط في المؤذن الذي يتخذ لبلد أو مسجد ويعتد بأذانه في الصلاة أن
هامش
( 1 ) راجع كتاب الطرائف المطبوع أخيرا بتحقيقنا وتعاليقنا عليه : 477 . والتثويب من ثاب الرجل يثوب ثوبا وثوبا بأن رجع بعد ذهابه .