تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

وقيل : ان استدبر القبلة يعيد مطلقا للموثق ، ولا دلالة فيه عليه ، وان كان أحوط . الباب الثالث ( في أفعال الصلاة وأذكارها المتقدمة عليها والمقارنة لها والمتأخرة عنها ) القول في الأذان والإقامة قال اللَّه تعالى « إِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ » ( 1 ) وقال عز وجل « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ » ( 2 ) . 131 - مفتاح [ استحباب الأذان والإقامة ] يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية والجمعة خاصة ، ويتأكد للرجال ، وسيما في الجماعة وفي الصبح والمغرب آكد ، والإقامة أشد تأكيدا ، وفاقا للأكثر ، للصحاح المستفيضة . وقيل : بوجوبهما في الجماعة ولا يخلو من قوة ، وقيل : باشتراطهما فيها . وقيل : بوجوب الأذان في الفجر والمغرب والجمعة على الرجال والنساء ، وفي الجماعة على الرجال خاصة ، والإقامة في كل فريضة على الرجال . وقيل : فيه أقوال أخر شاذة ، وفي الصحيح : إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة ، وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد ( 3 ) .

هامش
( 1 ) سورة المائدة : 58 .
( 2 ) سورة الجمعة : 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 620 .