ولَا يُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاكٍ
235 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع الطِّيَرَةُ عَلَى مَا تَجْعَلُهَا إِنْ هَوَّنْتَهَا تَهَوَّنَتْ وإِنْ شَدَّدْتَهَا
تَشَدَّدَتْ وإِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَيْئاً لَمْ تَكُنْ شَيْئاً
شرح
وقيل : هو الشهر المعروف زعموا أنه يكثر فيه الدواهي والفتن ، فنفاه الشارع ويحتمل أن يكون المراد هنا النهي عن الصفير بقرينة أنه عليه السلام لم يذكر الجواب عنه وهو بعيد ، والظاهر أن الراوي ترك جواب الصفير ، ويظهر من بعض الأخبار كراهته .
قوله صلى الله عليه وآله : " ولا رضاع بعد فصال " أي لا حكم للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللبن عن الولد ، أي بعد الحولين ، فلا ينشر الحرمة .
قوله صلى الله عليه وآله : " ولا تعرب بعد هجرة " أي لا يجوز اللحوق بالأعراب وترك الهجرة بعدها ، وعد في كثير من الأخبار من الكبائر ( 1 ) .
قوله صلى الله عليه وآله : " ولا صمت يوما إلى الليل " أي لا يجوز التعبد بصوم الصمت الذي كان في الأمم السابقة ، فإنه منسوخ في هذا الشرع .
قوله صلى الله عليه وآله : " ولا طلاق قبل نكاح " كان يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق فلا يتحقق هذا الطلاق ، وكذا قوله صلى الله عليه وآله : " لا عتق قبل ملك "
قوله صلى الله عليه وآله : " ولا يتم بعد إدراك " أي يرفع حكم اليتم من حجره وولاية الولي عليه ، وحرمة أكل ماله بغير إذن وليه وغيرها بعد بلوغه .
الحديث الخامس والثلاثون والمائتان : حسن . ومنهم من يعده مجهولا لاشتراك عمرو .
ويدل على أن تأثير الطيرة ينتفي بعدم الاعتناء بالتوكل على الله .
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 277 باب الكبائر ح 2 .