431 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَفْتَرُونَ ويَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فَقَالَ لِي الْكَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ثُمَّ قَالَ واللَّه يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ بَغَايَا مَا خَلَا شِيعَتَنَا قُلْتُ كَيْفَ لِي بِالْمَخْرَجِ مِنْ هَذَا فَقَالَ لِي يَا أَبَا حَمْزَةَ كِتَابُ اللَّه الْمُنْزَلُ يَدُلُّ عَلَيْه إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى جَعَلَ لَنَا - أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْءِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وجَلَّ * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * ( 1 ) فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ والْفَيْءِ وقَدْ حَرَّمْنَاه عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا واللَّه يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ ولَا خُمُسٍ يُخْمَسُ فَيُضْرَبُ عَلَى شَيْءٍ مِنْه إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى مَنْ يُصِيبُه فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالاً ولَوْ قَدْ ظَهَرَ الْحَقُّ لَقَدْ بِيعَ الرَّجُلُ الْكَرِيمَةُ عَلَيْه نَفْسُه فِيمَنْ لَا يَزِيدُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ
شرح
الحديث الحادي والثلاثون والأربعمائة : ضعيف .
قوله : " يفترون " أي عليهم ويقذفونهم بالزنا ، فأجاب عليه السلام بأنه لا ينبغي لهم ترك التقية ، لكن لكلامهم محمل صدق .
قوله : " كيف لي بالمخرج " أي بم استدل واحتج على من أنكر هذا .
قوله عليه السلام : " يخمس " قال الفيروزآبادي : خمستهم أخمسهم - بالضم - أخذت خمس أموالهم ( 2 ) .
" فيضرب على شيء منه " يحتمل أن يكون من قولهم : ضربت عليه خراجا إذا جعلته وظيفة أي يضرب خراج على شيء من هذه المأخوذات من الأرضين ، سواء أخذوها على وجه الخمس أو غيره ، أو من قولهم : ضرب بالقداح إذا ساهم بها وأخرجها ، فيكون كناية عن القسمة ، أي قسم شيء من الخمس بين جماعة فهو عليهم حرام .
قوله عليه السلام : " لقد بيع الرجل " قال الفاضل الأسترآبادي : المراد أن ما
هامش
( 1 ) الأنفال : 40 .
( 2 ) القاموس ج 2 ص 219 .