6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْه رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَه حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَه مِائَةً نَكَالاً وحَبَسَه سَنَةً وأَغْرَمَه قِيمَةَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْه
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَه قَالَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وأُخِذَ مِنْه قِيمَةُ الْعَبْدِ ويُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وإِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِه
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا أَنَّهَا
شرح
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
ويدل الخبر على أحكام :
الأول : وجوب ضرب مائة سوط ، وإنما ذكر الأصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأن التعزير يجب أن لا يبلغ الحد ، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر .
الثاني : الحبس سنة ، ولم أجد من تعرض له منهم .
الثالث : وجوب التصدق بقيمته ، وقد قطع به الأكثر وتردد فيه ابن الجنيد والعلامة في بعض كتبه ، والشهيد الثاني رحمهم الله تعالى .
الحديث السابع : مجهول .
والمشهور بين الأصحاب التصدق به كما مر ويمكن الجمع بالتخيير .
الحديث الثامن : حسن .
ويدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في " ضمن " راجعا إلى " من أحب " .