إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ ويَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُه أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ويَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَه سَيِّدُه وإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ
3 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ [ مُتَعَمِّداً ] قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَأِ هَذَا فِيه الدِّيَةُ مِنْ مَالِه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَه عَلَى الإِمَامِ ولَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ
شرح
المقتول ، فيرد على مولاه ما فضل ، فإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد ، وعلى المرأة دية جنايتها ، وإن كان قيمته أكثر من نصف الدية ، ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته ، فإن استوعب دية الحر وإلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا .
الحديث الثالث : موثق .
وقال في المسالك : ذهب الشيخ في النهاية إلى أن عمد الأعمى وخطأه سواء ، يجب فيه الدية على عاقلته ، وتبعه ابن البراج ، وهو قول ابن الجنيد وابن بابويه والسند رواية الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) " أنه قال : " الأعمى جنايته خطاء ، يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمه دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين " الحديث " ورواية أبي عبيدة [ عن الباقر عليه السلام ] وهما مشتركان في الضعف ، ومختلفان في الحكم ، ومخالفان للأصول ، وذهب ابن إدريس وجملة المتأخرين إلى أن الأعمى كالمبصر في وجوب القصاص عليه بعمده .