10 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوه أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِه وقَتَلُوه وإِلَّا قَبِلُوا الدِّيَةَ
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ والرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا جَازَ ذَلِكَ تَضَاعَفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ضِعْفَيْنِ
12 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه
ع فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنْ يَشَاؤُوا أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَه ويُؤَدُّوا إِلَيْه رُبُعَ الدِّيَةِ وإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّيَةِ وقَالَ فِي امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَيْنَ رَجُلٍ أَنَّه إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنَهَا وإِلَّا أَخَذَ دِيَةَ عَيْنِه
13 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوه أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ
14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ قَالَ يُقْطَعُ إِصْبَعُه حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ كَانَ فِي الرَّجُلِ الضِّعْفُ
شرح
الحديث العاشر : موثق .
الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق .
ويدل على مذهب الشيخ ، ويمكن إرجاع " ذلك " إلى ما دون الثلث .
الحديث الثاني عشر : حسن .
الحديث الثالث عشر : صحيح .
الحديث الرابع عشر : موثق .