2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ مَالِه فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِيدٍ فَقُلْنَا لَه أفَيُقَاتِلُ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ فَلَا بَأْسَ أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَتَرَكْتُه ولَمْ أُقَاتِلْ
3 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ وقَدْ
تَجَارَيْنَا ذِكْرَ الصَّعَالِيكِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِي هَذَا وأَوْمَأَ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ
أَنَّه كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع يَسْأَلُ عَنْهُمْ فَكَتَبَ إِلَيْه اقْتُلْهُمْ
4 - وعَنْه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه وغَيْرِه
أَنَّه كَتَبَ إِلَيْه يَسْأَلُه عَنِ الأَكْرَادِ فَكَتَبَ إِلَيْه لَا تُنَبِّهُوهُمْ إِلَّا بِحَدِّ السَّيْفِ
5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه اللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي ومَالِي فَقَالَ فَاقْتُلْه فَأُشْهِدُ اللَّه ومَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَه فِي عُنُقِي قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّه فَأَيْنَ عَلَامَةُ هَذَا الأَمْرِ فَقَالَ أتَرَى بِالصُّبْحِ مِنْ خَفَاءٍ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ أَمْرَنَا إِذَا كَانَ كَانَ أَبْيَنَ مِنْ فَلَقِ الصُّبْحِ قَالَ ثُمَّ قَالَ مُزَاوَلَةُ جَبَلٍ بِظُفُرٍ أَهْوَنُ مِنْ مُزَاوَلَةِ مُلْكٍ لَمْ يَنْقَضِ أَكْلُه فَاتَّقُوا اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ لِلظَّلَمَةِ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " بمنزلة شهيد " أي في الثواب لا في جميع الأحكام ، والخبر يدل على استحباب ترك من يريد المال ، ولعله محمول على ما إذا خاف على النفس .
الحديث الثالث : مرسل .
الحديث الرابع : صحيح .
ولعل المراد بالأكراد اللصوص منهم ، فإن الغالب فيهم ذلك كذا فهمه الكليني .
الحديث الخامس : ضعيف .