قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِه ويُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِه ولَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَه وإِنْ كَانَ خَطَأً
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ والْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ وفَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ والْجِرَاحَاتِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً قُتِلَتْ بِه وإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وأَقَادُوه بِهَا وإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً ودِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ
شرح
وذهب الأكثر إلى أن القاتل خطاء لا يرث من الدية ، ويرث من غيرها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، وقيل : لا يرث من شيء كما هو ظاهر الخبر ، وقيل : يرث مطلقا وقد مر القول فيه .