الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّيْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَه فَقَتَلَه فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا يُقْتَلَ بِه ولَا يُغْرَمَ دِيَتَه وتَكُونُ دِيَتُه عَلَى الإِمَامِ ولَا يَبْطُلُ دَمُه
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ فَلَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْه حَتَّى خُولِطَ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْه الْحَدُّ ولَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْه حَتَّى خُولِطَ وذَهَبَ عَقْلُه ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْه بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّه قَتَلَه فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْه أَنَّه قَتَلَه حِينَ قَتَلَه وهُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِه عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلِه قُتِلَ بِه وإِنْ يَشْهَدُوا عَلَيْه بِذَلِكَ وكَانَ لَه مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ولَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
شرح
وأقول : ذكره المحقق أيضا رواية ولم أر من أفتى به إلا يحيى بن سعيد في جامعه .