أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِه فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَه ولَا يَجِبُ عَلَيْه شَيْءٌ
بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَه فَدَفَعَه عَنْ نَفْسِه فَقَتَلَه فَلَا شَيْءَ عَلَيْه مِنْ قَوَدٍ ولَا دِيَةٍ ويُعْطَى وَرَثَتُه دِيَتَه مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وإِنْ كَانَ قَتَلَه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَه فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْه فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِه الدِّيَةَ مِنْ مَالِه يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ ويَسْتَغْفِرُ اللَّه ويَتُوبُ إِلَيْه
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّه رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْه رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَه
شرح
أن الذي يروى عنه الفتح أبو الحسن الثاني أو الثالث عليهما السلام والأول أظهر .