عليه السلام عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَه وهِيَ حَائِضٌ قَالَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّه ولْيَتَصَدَّقْ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِقَدْرِ قُوتِ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِه ولَا يَعُدْ وإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَيُّ شَيْءٍ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيه مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلَا حِنْثَ عَلَيْكَ فِيه
15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِه يَجُوزُ
عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ فَقَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيه الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * يَعْنِي بِذَلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ
شرح
ويمكن حمله على المشهور على استحباب التصدق بالدينار أو نصفه على سبعة ، لكن الظاهر استحباب الكفارة والتخيير بين تلك التقادير المروية ثم إن الخبر يدل على عدم الكفارة في أواخر الحيض ، وهذا أيضا مما يؤيد الاستحباب ويمكن حمل إدبار الدم على انقطاعه أو عدم كونه بصفة الحيض ، كما مر أن للدم إقبالا وإدبارا ، فإذا كان بصفة الحيض تركت العبادة .
الحديث الرابع عشر : حسن أو موثق .
وقال في الصحاح : الحنث الإثم والذنب ، وبلغ الغلام الحنث أي المعصية والطاعة انتهى .
الحديث الخامس عشر : حسن .
وقال في المسالك : اتفق العلماء على اشتراط الإيمان في المملوك الذي يعتق عن كفارة القتل ، واختلفوا في باقي الكفارات ، فالأكثر على الاشتراط ، والمراد بالإيمان هنا الإسلام وربما قيل : باشتراط الإيمان الخاص ، ولا فرق بين الصغير والكبير ووردت رواية معمر والحسين بن سعيد بعدم إجزاء الصغير في كفارة القتل وبه قال ابن الجنيد وهو قول موجه إلا أن المختار الأول .