20 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه قَالَ كَانَتْ مِنْ أَيْمَانِ رَسُولِ اللَّه ص لَا وأَسْتَغْفِرُ اللَّه
21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه ذَكَرَه قَالَ لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْه فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وقَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ فَقَالُوا فِيه أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَه عَلَيْه الأَمْرُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِه يُقَالُ لَه صَفْعَانُ ألَا تَبْعَثُ إِلَى هَذَا الأَسْوَدِ فَتَسْأَلَ عَنْه فَقَالَ
لَه الْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ لَه ابْنَ الرِّضَا فَقَالَ لَه وهُوَ يُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئاً فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هَذَا فَلِي عَلَيْكَ كَذَا وكَذَا وإِلَّا فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ قَدْ رَضِيتُ يَا جَعْفَرَ بْنَ مَحْمُودٍ صِرْ إِلَيْه وسَلْه عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَصَارَ جَعْفَرُ بْنُ مَحْمُودٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَسَأَلَه عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَقَالَ الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ لَه جَعْفَرٌ يَا سَيِّدِي إِنَّه يَسْأَلُنِي عَنِ الْعِلَّةِ فِيه فَقَالَ لَه أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ * ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ الله فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ) * فَعَدَدْنَا تِلْكَ الْمَوَاطِنَ فَكَانَتْ ثَمَانِينَ .
شرح
الحديث العشرون : ضعيف على المشهور .
ولعل المراد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحترز عن اليمين ، وكان يقول مكانها أستغفر الله
الحديث الحادي والعشرون : مرسل .
وقال في الدروس : ولو نذر الصدقة من ماله بشيء كثير فثمانون درهما لرواية :
أبي بكر الحضرمي عن أبي الحسن عليه السلام ، ولو قال بمال كثير ، ففي قضية الهادي عليه السلام مع المتوكل ثمانون ، وردها ابن إدريس إلى ما يتعامل به إن درهما أو دينارا ، وقال الفاضل : المال المطلق ثمانون درهما ، والمقيد بنوع ثمانون من ذلك النوع .