تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
مِنَ اللَّه ومِنْ رَسُولِه ص فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُه وكَفَّارَتُه فَوَقَّعَ ع يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ويَسْتَغْفِرُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لَا ورَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَيْه كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ 9 - وبِإِسْنَادِه قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَلْ يُطْعَمُ الْمَسَاكِينُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَقَالَ لَا لأَنَّه قُرْبَانٌ لِلَّه 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْه الْيَمِينُ فَيُحْلِفُه غَرِيمُه بِالأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا يُعْلِمُه فَقَالَ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُعْلِمَه قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَه لَمْ يَدَعْه قَالَ إِنْ كَانَ عِلْمُه ضَرَراً عَلَيْه وعَلَى عِيَالِه فَلْيَخْرُجْ ولَا شَيْءَ عَلَيْه
شرح
وقال في الدروس : الحلف بالبراءة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة عليهم السلام حرام ، وفي وجوب الكفارة به أو بالحنث خلاف ، وأوجب الشيخان بالحنث به كفارة ظهار ، والحلبي تجب به وبمجرد القول إذا لم يعلقه بشرط ، وابن إدريس لم يوجب شيئا ، وفي توقيع العسكري يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ويستغفر الله انتهى . وقال في المسالك : وذهب ابن حمزة إلى وجوب كفارة النذر ، وهي عنده كبيرة مخيرة ، وقيل : غير ذلك ، وطريق التوقيع صحيح ، وحكم بمضمونها جماعة من المتأخرين منهم العلامة في المختلف ولا بأس به . الحديث الثامن : ضعيف على المشهور . الحديث التاسع : ضعيف على المشهور . ويمكن حمله على الاستحباب في الأضحية المستحبة ، لا سيما إذا كان اللحم أدما وقلنا باستحبابه . الحديث العاشر : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " إن كان علمه " بأن يكون عاجزا عن الأداء .