تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
أَصْحَابَه واللَّه لأَقْتُلَنَّ مُعَاوِيَةَ وأَصْحَابَه ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ قَوْلِه إِنْ شَاءَ اللَّه يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَه وكُنْتُ قَرِيباً مِنْه فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَيْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وأَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ كَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِي عَلَيْهِمْ كَيْلَا يَفْشَلُوا وكَيْ يَطْمَعُوا فِيهِمْ فَأَفْقَهُهُمْ يَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّه وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّه جَلَّ ثَنَاؤُه قَالَ لِمُوسَى ع حَيْثُ أَرْسَلَه إِلَى فِرْعَوْنَ * ( فَقُولا لَه قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّه يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى ) * وقَدْ عَلِمَ أَنَّه لَا يَتَذَكَّرُ ولَا يَخْشَى ولَكِنْ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَحْرَصَ لِمُوسَى ع عَلَى الذَّهَابِ 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِي ولَا آكُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَبِعْتُهَا وعِنْدِي مِنْ أَوْلَادِهَا فَقَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا ولَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْه دَيْنٌ فَلَزِمَه فَقَالَ الْمَلْزُومُ كُلُّ حِلٍّ عَلَيْه
شرح
ولا ينافي هذا ما مر في خبر السكوني من الأمر بالجهر بالاستثناء ، إذا جهر باليمين ، لأنه إنما يلزم إذا لم يكن في الإسرار مصلحة ، وهنا إنما أسر عليه السلام لما أظهره من المصلحة . الحديث الثاني : ضعيف . وقال في الدروس : لا يحنث في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها ، وكذا لبنها . وفي النهاية : تسري إلى الولد ، وهو قول ابن الجنيد لرواية عيسى بن عطية عن الباقر عليه السلام ، والسند ضعيف انتهى . أقول : هذا مع اشتمالها على انعقاد اليمين على المرجوح إلا أن يحمل على ما إذا كان في ترك الأكل والشرب منها مصلحة ، وإن كان نادرا . الحديث الثالث : مجهول . قوله عليه السلام : " وليس بشيء " أي كان محض اللفظ بلا قصد ، أو المراد أنه لم يقصد