عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّه قَالَ كَفِّرْ يَمِينَكَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ يَمِيناً ومَا جَعَلْتَه لِلَّه فَفِ بِه
19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وحَفْصٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّه حَافِياً قَالَ فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ
20 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ [ عَنْ أَحَدِهِمَا ع ] قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْه مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّه ولَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَحُجُّ رَاكِباً
21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ
شرح
قوله عليه السلام : " كفر يمينك " لعل الكفارة محمولة على الاستحباب ، لدلالة آخر الخبر على عدم اقترانه باسم الله ، ويحتمل أن يكون على بناء المجهول أي يمينك مكفرة لا بأس عليك في مخالفته .
الحديث التاسع عشر : حسن .
وظاهره عدم انعقاد النذر في الحفا ، لعدم رجحانه ، بل يجب عليه المشي على أي وجه كان لرجحانه ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا ، والأول موافق لما فهمه الأصحاب ، وقال في الدروس : لا ينعقد نذر الحفا في المشي .
الحديث العشرون : صحيح .
وقال في المسالك : إذا عجز ناذر المشي عنه فحج راكبا وقع حجه عن النذر ، وهل يحب عليه جبر الفائت فيه أقوال : أحدها : عدم وجوبه ذهب إليه المحقق وابن الجنيد وأكثر المتأخرين .
الثاني : أنه يسوق بدنة وجوبا ذهب إليه الشيخ في النهاية والخلاف .
الثالث : أنه إن كان مطلقا توقع المسكنة وإن كان معينا سقط الحج أصلا وهو اختيار ابن إدريس والعلامة في القواعد .
الحديث الحادي والعشرون : حسن .