يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْه فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ
16 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونٍ وأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِه نَذْراً صَوْماً وأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مَنْ رَوَاه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِه نَذْراً صَوْماً فَحَضَرَتْه نِيَّتُه فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يَخْرُجُ ولَا يَصُومُ فِي الطَّرِيقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَى ذَلِكَ
17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّه قَالَ كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَه فَكَفَّارَتُه كَفَّارَةُ يَمِينٍ
18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ
شرح
إلا أن يتكلف بأن يقال قوله " من يصوم " فاعل لقوله " يعطي " أي من يلزمه الصوم وقوله " عنه " متعلق بالإعطاء ، وضميره راجع إلى الصوم ، أو يقال : إن الموصول مفعول ، والظرف لم يتعلق بالصوم ، بل بما ذكرنا ويكون [ إعطاء ] المدين للصائم على الاستحباب .
وقال في الشرائع : إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه . فلو نذر الحج فصد سقط النذر ، وكذا لو نذر صوما فعجز ، لكن روي في هذا أنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ، وقال في المسالك : حيث يتحقق العجز يسقط عنه فرض النذر أداء ، وقضاء ، على الأصح ، وقيل : يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة .
وقيل بالعكس ، والمراد بها عن كل يوم مدان من طعام كما في رواية إسحاق ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والمصنف في باب الكفارات ، وهنا ذكر أنه مد ونسبه إلى الرواية ، وهي رواية محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام ولا بأس بحمله على الاستحباب .
الحديث السادس عشر : مجهول .
الحديث السابع عشر : حسن .
ولعله محمول على الاستحباب إلا أن يحمل العجز على الترك للمشقة .
الحديث الثامن عشر : صحيح .