يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوِ السَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْه صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُه أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْه قَدْ وَضَعَ اللَّه عَنْه الصِّيَامَ فِي هَذِه الأَيَّامِ كُلِّهَا ويَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّه وكَتَبَ إِلَيْه يَسْأَلُه يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِه مَا عَلَيْه مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ إِلَيْه يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ فَقَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ومَنْ نَذَرَ هَدْياً فَعَلَيْه نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا ويُشْعِرُهَا ويَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ ومَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَه
شرح
وقال في النافع : لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاء ، وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست . وقال السيد في شرحه : أما وجوب الأقطار فلا ريب فيه .
وأما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم نقف له على مستند سوى رواية علي بن مهزيار وهي مشتملة على ما أجمع الأصحاب على بطلانه من سقوط الصوم في يوم الجمعة ، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل والمتجه عدم وجوب القضاء في جميع ذلك إن لم يكن الوجوب إجماعيا انتهى .
ولعله ( ره ) لم يرجع إلى الكافي فإنه ليس فيه يوم الجمعة .
قوله عليه السلام : " ويصوم يوما يدل يوم " يدل على وجوب القضاء إذا اتفق النذر في الأيام المحرمة كما ذهب إليه الشيخ ، وجماعة وذهب الأكثر إلى عدم الوجوب ، الحديث الثالث عشر : ضعيف .
ولعله على المشهور محمول على الاستحباب أو على ما إذا نوى الناقة ، وأما الجزور فلا إشعار فيه بكونه بمكة أو منى ، فلذا جوز نحره حيث شاء .
وفي التهذيب والاستبصار " ومن نذر بدنة " فلا يبعد القول بظاهره ، لأن البدنة صارت حقيقة عرفية في الهدي ، ولا يبعد من الحقيقة اللغوية أيضا ، قال في الصحاح البدنة