تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
طَاعَةٌ لِلَّه قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَه 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ يَبِيعُه أَنَا أُهْدِيه إِلَى بَيْتِ اللَّه الْحَرَامِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنْ قُلْتَ لِلَّه عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ 10 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ
شرح
الحديث الثامن : مجهول . قوله عليه السلام : " كذبة " أي إذا لم يف به ، فقد أكذب وعده ولا يلزمه شيئا ، فالمراد إهداء ثمنه ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يحلف أنه إن لم يكن اشترى هذا المتاع بهذا المبلغ يكون ثمن متاعه أو متاعه هديا ، فليس في صورة عدم موافقته للواقع إلا كذبة كذبها ، ولا يلزمه شيء لوجوه ، الأول عدم ذكر اسم الله تعالى ، والثاني أنه يمين غموس ، لا يلزم به كفارة والثالث أن الهدي لا يكون بغير النعم . الحديث التاسع : حسن . ويدل على أن كفارة النذر كفارة اليمين مطلقا كما ذهب إليه بعض الأصحاب قال في المسالك : اختلف الأصحاب في كفارة خلف النذر على أقوال : أحدها أنها كفارة رمضان مطلقا ، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين . وثانيها : أنها كفارة يمين مطلقا ، ذهب إليه الصدوق والمحقق في النافع . وثالثها : التفصيل بأنه إن كان النذر لصوم فكفارة رمضان ، وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين ، ذهب إليه المرتضى وابن إدريس والعلامة في بعض كتبه جمعا بين الأخبار ، وقال سلار : من عجز عن كفارة النذر فعليه كفارة اليمين ، وقيل : كفارته كفارة الظهار مرتبة وفيها أقوال أخر نادرة . الحديث العاشر : صحيح .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 343 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي