قَالَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّه ولَا يَعُدْ فَإِنَّه أَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ وأَقْصَاه وأَدْنَاه فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّه ويُظْهِرُ تَوْبَةً ونَدَامَةً
12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُجْزِئُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ولَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّه سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
مَنْ كَانَ لَه مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَصُومَ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
14 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ * ( أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) * فَقَالَ مَا تَقُوتُونَ بِه عِيَالَكُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِكَ قُلْتُ ومَا أَوْسَطُ ذَلِكَ فَقَالَ الْخَلُّ والزَّيْتُ والتَّمْرُ والْخُبْزُ تُشْبِعُهُمْ بِه مَرَّةً وَاحِدَةً قُلْتُ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ
شرح
الحديث الثاني عشر : موثق .
وقال السيد في شرح النافع : الإطعام بتسليم المد إلى المستحق أو إشباعه مرة واحدة ، ففي التسليم لا يفرق بين الصغير والكبير . نعم يجب في الصغير التسليم إلى وليه ، وأما في الإشباع فقد قطع الشيخ ومن تأخر عنه بإجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار ، وأما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد ، ولم أقف لهم على رواية تعطي هذا التفصيل ، والمسألة محل إشكال .
الحديث الثالث عشر : حسن .
الحديث الرابع عشر : حسن .