مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ والْوَسَطُ الْخَلُّ والزَّيْتُ وأَرْفَعُه الْخُبْزُ واللَّحْمُ والصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ والْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْه الصِّيَامُ يَقُولُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) *
6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ والْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْه الْكِسْوَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي بِه عَوْرَتَه
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ * ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) * قَالَ هُوَ كَمَا يَكُونُ إِنَّه يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ ومِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ فَبَيْنَ ذَلِكَ وإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً والأُدْمُ أَدْنَاه الْمِلْحُ وأَوْسَطُه الْخَلُّ والزَّيْتُ وأَرْفَعُه اللَّحْمُ
شرح
كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، وقيل : يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية ، وحمل على الأفضل ويجزي التمر والزبيب ، ويستحب .
الأدم مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخل ، وأدناه الملح ، وظاهر المفيد وسلار وجوب الأدم ، والواجب مد لكل مسكين ، لصحيحة ابن سنان وفي الخلاف يجب مدان في جميع الكفارات معولا على إجماعنا ، وكذا في المبسوط والنهاية واجتزأ بالمد مع العجز ، وقال ابن الجنيد : يزيد على المد مؤنة طحنه وخبزه وأدمه ، والمفيد وجماعة أما مد أو شبعه في يومه ، وصرح ابن الجنيد بالغداء والعشاء ، وأطلق جماعة أن الواجب الإشباع مرة لصحيحة أبي بصير ، فعلى هذا يجزي الإشباع وإن قصر من المد .
الحديث السادس : مجهول .
الحديث السابع : حسن .
قوله عليه السلام : " كما يكون " أي كما هو الواقع في مقدار الأكل ، والظاهر أنه عليه السلام فسر الأوسط بالأوسط في الوزن والمقدار أو مع الكيفية .