أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) * مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ وإِنَّ الرَّجُلَ يَسْأَلُ فِي كَفِّه وهُوَ يَجِدُ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَه فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِيَالِه فَهُوَ مِمَّنْ لَا يَجِدُ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَقَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ والْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْه فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ وإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لِنَبِيِّه ص : * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ الله لَكَ ) * : * ( قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ) * فَجَعَلَهَا يَمِيناً وكَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّه ص قُلْتُ بِمَا كَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قُلْنَا فَمَا حَدُّ الْكِسْوَةِ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي بِه عَوْرَتَه
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ
شرح
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
" قوله عليه السلام : متواليات " وعليه الفتوى .
الحديث الرابع : حسن .
وقال في التهذيب ( 1 ) قال محمد بن الحسن فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أن الكسوة ثوب واحد لا تنافي بينها وبين الأخبار الأولة ، لأن الكسوة تترتب ، فمن قدر على أن يكسر ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك انتهى . وقيل : يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد على ما إذا واراها أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب .
الحديث الخامس : ضعيف .
وقال في الدروس : إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مما يسمى طعاما
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 296 .