2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه هَلْ يَصْلُحُ لأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ والنَّصَارَى والْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ لَا يَصْلُحُ لأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّه عَزَّ وجَلَّ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُحْلَفُ الْيَهُودِيُّ ولَا النَّصْرَانِيُّ ولَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اللَّه إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله ) *
5 - عَنْه عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُحْلَفْ بِغَيْرِ اللَّه وقَالَ الْيَهُودِيُّ والنَّصْرَانِيُّ والْمَجُوسِيُّ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّه عَزَّ وجَلَّ
شرح
الحديث الثاني : موثق .
ولعله في اليهود المراد به عزير كما قال بعضهم أنه ابن الله .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
وقال في التهذيب ( 1 ) : الوجه فيه أن الإمام يجوز له أن يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك أردع لهم ، وإنما لا يحوز لنا أن يحلف أحدا لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله ولا تنافي بين الأخبار .
وقال المسالك : مقتضى النصوص عدم جواز الإحلاف إلا بالله ، سواء كان الحالف مسلما أم كافرا ، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا ، وفي بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير الله ، لكن استثنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله ، فيجوز تحليفه بذلك ، والمستند رواية السكوني ولا يخلو من إشكال .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : مجهول .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 279 .