تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اسْتَثْنَى فِي يَمِينٍ فَلَا حِنْثَ ولَا كَفَّارَةَ 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ مَتَى مَا ذَكَرَ وإِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ثُمَّ تَلَا هَذِه الآيَةَ * ( واذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) *
شرح
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور . الحديث السادس : ضعيف على المشهور . ويمكن حمله على أنه إنما يقيد على الأربعين في العمل باستحباب الاستثناء ، لا في أصل اليمين كما تفطن به الطبرسي ( ره ) ، وبه أول كلام ابن عباس أيضا . وقال السيد في شرح النافع : أطبق الأصحاب على أنه يجوز للحالف الاستثناء في يمينه بمشية الله ، ونص الشيخ والمحقق وجماعة على أن الاستثناء بالمشية يقتضي عدم انعقاد اليمين ، ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى رواية السكوني ، وهي قاصرة سندا ومتنا ، ومن ثم فصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا وإلا فلا ، وله وجه وجيه ، لأن غير الواجب والمندوب وهو المباح لا يعلم فيه حصول الشرط ، وهو تعلق المشية بخلاف الواجب والمندوب ، ويجب قصر الحكم أيضا على ما إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق ، لا مجرد التبرك ، فإنه لا يفيد شيئا ، وحكم جدي في الروضة بعدم الفرق لإطلاق النص والمشهور أن الاستثناء إنما يقع باللفظ واستوجه العلامة في المختلف الاكتفاء بالنية ، وهو جيد ، ورواية عبد الله بن ميمون متروكة لا نعلم بمضمونها قائلا ، وأجيب عنها بالحمل على ما إذا استثني بالنية ، وأظهر الاستثناء قبل الأربعين وضعفه ظاهر فإنه عند من يعتد به لا يقيد بالأربعين ، ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول بجواز تأخير الاستثناء مطلقا إلى أربعين يوما ، وحكي عنه في الكشاف أنه جوز الاستثناء ولو بعد سنة ، ما لم يجب .