تَفِ بِه ومَا حَلَفْتَ عَلَيْه مِمَّا فِيه الْمَعْصِيَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيه الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْه ومَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيه بِرٌّ ولَا مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ فَلَمْ يَطْعَمْ هَلْ عَلَيْه فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ ومَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَقَالَ الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَنْ لَا يَبِيعَه ولَا يَشْتَرِيَه ثُمَّ يَبْدُو لَه فِيه فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِه وإِنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ والَّذِي عَلَيْه إِتْيَانُه خَيْرٌ مِنْ تَرْكِه فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ولَا كَفَّارَةَ عَلَيْه إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الأَيْمَانِ والنُّذُورِ
والْيَمِينِ الَّتِي هِيَ لِلَّه طَاعَةٌ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّه فِي طَاعَةٍ فَلْيَقْضِه فَإِنْ جَعَلَ لِلَّه شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْه فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَه وأَمَّا مَا كَانَتْ يَمِينٌ فِي مَعْصِيَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَفْعَلَهَا مِمَّا لَه فِيه مَنْفَعَةٌ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْه وإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ واللَّه لَا أَزْنِي واللَّه لَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ واللَّه لَا أَسْرِقُ واللَّه لَا أَخُونُ وأَشْبَاه هَذَا ولَا أَعْصِي ثُمَّ فَعَلَ فَعَلَيْه الْكَفَّارَةُ فِيه
9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الأَيْمَانِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَه فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَه ثُمَّ فَعَلْتَه
شرح
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
ويدل على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب .
الحديث السابع : صحيح .
الحديث الثامن : صحيح .