أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ وضَمِيرُه عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ وضَمِيرُه عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْه قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ
بَابُ أَنَّه لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِه
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَيْمَنَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِه
شرح
الحديث الثالث : حسن .
وفي الفقيه ( 1 ) يعني على ضمير المظلوم .
باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه
الحديث الأول : صحيح . الحديث الثاني : مجهول . قوله : " لا يستحلف الرجل " على بناء الفاعل أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلا مع علم المدعي بالحق ، فيدل على عدم جواز الدعوى بالظن ، أو على بناء المجهول أي لا يطلب الحلف من أحد إلا مع دعوى العلم عليه ، فإذا ادعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ، أو المراد أن الحلف والاستحلاف إنما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شيء مطابقا لعلمه ، وكان مخالفا للواقع لا يأثم عليه ، ولعله أظهر وكذا قوله عليه السلام : " لا يحلف الرجل إلا على علمه " يمكن أن يقرأ على بناء المجرد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقينا ، ولا يحلف بالظن ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهولهامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 233 .