أَنْ تَفْعَلَه فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَه فَفَعَلْتَه فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيه الْكَفَّارَةَ
3 - عَنْه عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْيَمِينُ الَّتِي تَلْزَمُنِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَقَالا مَا حَلَفْتَ عَلَيْه مِمَّا لِلَّه فِيه طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَه فَلَمْ تَفْعَلْه فَعَلَيْكَ فِيه الْكَفَّارَةُ ومَا حَلَفْتَ عَلَيْه مِمَّا لِلَّه فِيه الْمَعْصِيَةُ فَكَفَّارَتُه تَرْكُه ومَا لَمْ يَكُنْ فِيه مَعْصِيَةٌ ولَا طَاعَةٌ فَلَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الأَيْمَانِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَه فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَه فَفَعَلْتَه فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِذَا فَعَلْتَه ومَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَه فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَه ثُمَّ فَعَلْتَه فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي فِيه الْكَفَّارَةُ مِنَ الأَيْمَانِ فَقَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْه مِمَّا فِيه الْبِرُّ فَعَلَيْه الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ
شرح
قوله عليه السلام : " فحلفت أن لا تفعله " في التهذيب ( 1 ) وفي بعض نسخ الكتاب بعد ذلك " فليس عليك فيها الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته " وهو الصواب ، وعلى ما في الأصل يمكن أن يقرأ إن بالكسر فيكون الجزاء محذوفا فتأمل .
الحديث الثالث : مجهول .
وظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح ، وحمل على ما إذا كان مرجوحا دينا أو دنيا لعدم الخلاف ظاهرا بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين .
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : مجهول .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 291 .