تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي ولَا بَيِّنَةَ لَه قَالَ يَسْتَحْلِفُه فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَه 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْه الْحَقُّ ولَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَه 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاه قَالَ اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوه بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ ويَمِينُ الْمُدَّعِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ [ وَ ] رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْه أَنْ يَحْلِفَ ويَأْخُذَ حَقَّه فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ
شرح
وقال في المسالك : إذا رد المنكر اليمين على المدعي فله ذلك إلا في مواضع منها دعوى التهمة ، ومنها دعوى الوصي لليتيم مالا على آخر فأنكر ، لأن الوصي لا يتوجه عليه يمين ، ومنها لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة ونحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث ، فإنه يلزم باليمين أو الإقرار ولو كان يتيما أخر حتى يبلغ ، وحيث يتوجه للمنكر ردها على المدعي فإن حلف استحق الدعوى ، وإن امتنع سأله القاضي عن سببه ، فإن لم يعلل بشيء أو قال : لا أريد أن أحلف فهذا نكول يسقط حقه عن اليمين ، وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ، ولا استيناف الدعوى ، لصحيحة محمد بن مسلم ورواية عبيد بن زرارة ، وقيل : له تجديدها ، في مجلس آخر . والأصح الأول إلا أن يأتي ببينة ، وإن ذكر المدعي لامتناعه سببا فقال : أريد أن آتي بالبينة أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب ونحو ذلك ، ترك ولم يبطل حقه من اليمين ، وهل يقدر إمهاله ؟ فيه وجهان : أجودهما أنه لا يقدر . الحديث الثاني : مجهول . الحديث الثالث : مرسل .