تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَه عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُه قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَه فَلَيْسَ لَه أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً وإِنْ تَرَكَه ولَمْ يَسْتَحْلِفْه فَهُوَ عَلَى حَقِّه 3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَه عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُه فَيَحْلِفُ لَه يَمِينَ صَبْرٍ ألَه عَلَيْه شَيْءٌ قَالَ لَيْسَ لَه أَنْ يَطْلُبَ مِنْه وكَذَلِكَ إِنِ احْتَسَبَه عِنْدَ اللَّه فَلَيْسَ لَه أَنْ يَطْلُبَه مِنْه بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ فَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ ويُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِه الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّه وَرِثَهَا عَنْ أَبِيه ولَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ ويُدْفَعُ إِلَيْه وذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاه قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ
شرح
الحديث الثاني : مجهول . الحديث الثالث : مرسل . وقال في النهاية : فيه " من حلف على يمين صبر " أي ألزم فيها وحبس عليها ، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم ، قوله عليه السلام : " إن أحتسبه " أي أبرأ ذمته منه لله تعالى .

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة

الحديث الأول : صحيح . وفي القاموس : المذود : المعلف وقال في المسالك : إذا تعارضت البينتان وكانت العين في يديهما يحكم بينهما نصفين ، وهل يلزم كلا منهما يمين لصاحبه أم