تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
لَه وكَذَلِكَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّه كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَه مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وهِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ ولَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَه وقَالَ إِذَا مَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ يَجُوزُ لَه ذَلِكَ أَوْ لَا يَجُوزُ لَه أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَجُوزُ والْحَمْدُ لِلَّه وكَتَبَ إِلَيْه رَجُلٌ كَانَ لَه قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَه الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ والْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِه ولَمْ يُؤْتِ بِحُدُودِ أَرْضِه وعَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا والثَّانِي والثَّالِثُ والرَّابِعُ وإِنَّمَا لَه فِي هَذِه الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وإِنَّمَا لَه بَعْضُ هَذِه الْقَرْيَةِ وقَدْ أَقَرَّ لَه بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ وكَتَبَ هَلْ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الَّذِي أَشْهَدَه بِجَمِيعِ هَذِه الْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الأَرْضِ الَّتِي لَه فِيهَا إِذَا تَعَرَّفَ حُدُودَ هَذِه الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِه الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولاً فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَشْهَدُونَ عَلَى شَيْءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ وكَتَبَ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ اشْهَدْ أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لَه فِي مَوْضِعِ كَذَا وكَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وجَمِيعَ مَا لَه فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ
شرح
هذا وكف أي منقصة وعيب . الحديث الرابع : صحيح . قوله عليه السلام : " نعم يجوز " إما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع العلم بها ليوافق المشهور ، وسائر الأخبار . قوله عليه السلام : " ما يملك " أي بنسبته مع الثمن كما هو المشهور ، أو بكله إذا علم المشتري أن المبيع بعض هذه القرية ، وإنما ذكر الكل لعدم علمه بالحدود . قوله : " هل يجوز " لعله يسأل أنه لما كان البيع واقعا على البعض في الصورة المفروضة وعلم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض يجوز له أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن أو بكله على الاحتمالين ؟ فأجاب عليه السلام بالجواز مع العلم والمعرفة .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 260 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي