9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْه رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ وشَهِدَ لَه أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ ويُبْطِلُ شَهَادَةَ الأَلْفِ لأَنَّه دِينٌ مَكْتُومٌ
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وكَانَ
يُجِيزُ ع شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الإِسْكَافِ قَالَ لَا أَعْلَمُه إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَدْ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ لَه دَاوُدُ ع فَأَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَيْه لَا يُعْجِبْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِه فَإِنَّه مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ دَاوُدُ ع وقِيلَ لَه مَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ دَاوُدُ ع ادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ قَالَ فَأَنْكَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ وقَالُوا كَيْفَ لَمْ يَحْضُرْه قَالَ فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلاً فَشَهِدُوا بِاللَّه مَا يَعْلَمُونَ
شرح
الحديث التاسع : ضعيف .
وحمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بأن وقعا على زمان واحد .
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور .
وحمل على ما إذا لم يصرح الشهود بكونها في الدبر ، ومع الإطلاق إشكال ، وقال في الشرائع : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلا حد ، وهل يحد الشهود للفرية ؟ قال في النهاية : نعم . وقال في المبسوط لا لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأول أشبه .
الحديث الحادي عشر : مختلف فيه .