10 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ لأَنَّه قَتَلَ رَاحِلَتَه وأَفْنَى زَادَه وأَتْعَبَ نَفْسَه واسْتَخَفَّ بِصَلَاتِه قُلْتُ فَالْمُكَارِي والْجَمَّالُ والْمَلَّاحُ قَالَ فَقَالَ ومَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ
11 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُصَلَّى خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الأَذَانِ والصَّلَاةِ الأَجْرَ ولَا تُقْبَلُ شَهَادَتُه
شرح
العامة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعية ، وإلا فالمجاز ليس بكذب ، وفي الفقيه " ( 1 ) والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل " ولا يبعد أن يكون الصدوق فسر الخبر بذلك فرارا عما ذكرنا ، مع أنه لا ينفع كما لا يخفى ، وفي التهذيب كما هنا .
الحديث العاشر : مجهول .
قوله عليه السلام : " سابق الحاج " قال الوالد العلامة : في بعض النسخ بالباء الموحدة ، وفي بعضها بالمثناة من تحت ، وروى الصدوق والبرقي في القوي عن الوليد بن صبيح " أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة ، فقال : ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة " وروى الكشي في الصحيح عن عبد الله ابن عثمان " قال : ذكر عند الصادق عليه السلام أبو حنيفة السابق ، وأنه يسير في أربعة عشر ، فقال : لا صلاة له " فلو كان بالموحدة فالظاهر أنه كان يذهب بالحاج قبل القافلة ، وبالمثناة كان يذهب بالمتخلفين بهذه السرعة ، والذم بالأول أنسب ، وذكروا أيضا أنه ثقة ، فلعله بمعنى عدم الكذب ، أو لم يصل إلى النجاشي هذه الأخبار .
قوله عليه السلام : " وأفنى زاده " إفناء الزاد لأنهم كثيرا ما يطرحونه في الطريق للخفة والاستخفاف بالصلاة لأنهم كانوا يصلون على الراحلة ، وقال يحيى بن سعيد في جامعه : لا تقبل شهادة سابق الحاج فإنه أتعب نفسه وراحلته وأفنى زاده ، واستخف بصلاته ، والأكثر لم يتعرضوا له .
الحديث الحادي عشر : مجهول .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 27 ج 76 .