تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيه عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَجِيرِ بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِينُ والْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ والْخَائِنُ قَالَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ
شرح
الحديث الرابع : مجهول أو ضعيف ، واختلف الأصحاب في قبول شهادة الأجير . فذهب الشيخ في النهاية والصدوق وأبو الصلاح وجماعة إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا لكثير من الروايات الدالة بعضها بالمنطوق وبعضها بالمفهوم عليه ، والمشهور بين المتأخرين قبولها ، فمنهم من قدح في طريق الروايات ، ومنهم من حملها على الكراهة ، ولعل مرادهم كراهة الإشهاد وإلا فلا معنى له ومنهم من حملها على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر ، كما لو شهد لمن استأجره لقصارة الثوب أو خياطته .

باب ما يرد من الشهود

الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " الظنين " أي الذي يظن به السوء ، والمتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصي فيما هو وصي فيه ، وأشباهه . وقال في النهاية : فيه " لا تجوز شهادة ظنين " أي متهم في دينه ، فعيل بمعنى مفعول ، من الظنة : التهمة .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 247 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي