تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
أَبِيه وأُمِّه فِي النَّسَبِ سَوَاءً فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِه مِنْ قِبَلِ أَبِيه وعَلَى قَرَابَتِه مِنْ قِبَلِ أُمِّه مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِه مِنْ قِبَلِ أَبِيه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ واجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِه مِنْ قِبَلِ أُمِّه ثُلُثَ الدِّيَةِ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيه فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِه مِنْ قِبَلِ أُمِّه مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا واسْتَأْدِهِمُ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّه ولَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيه فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا ونَشَأَ ولَا تُدْخِلَنَّ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّى تَسْتَوْفِيَه إِنْ شَاءَ اللَّه وإِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ ولَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا وكَانَ مُبْطِلاً فَرُدَّه إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّه فَأَنَا وَلِيُّه والْمُؤَدِّي عَنْه ولَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 3 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْه قَالَ إِنْ كَانَ لَه مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِه وإِلَّا فَمِنَ
شرح
في التوزيع فيقدم الأقرب فالأقرب ، ولا يتعدى إلى البعيد إلا مع عجز القريب عن الإتمام بحسب نظر الإمام أو نقصانه عن المقدر ، حيث حكم بالتقدير فيبدأ بالأخوة إن لم نقل بدخول الأب والولد ثم بأولادهم ثم الأعمام ثم أولادهم على ترتيب الإرث وقال في الشرائع : ولا يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة وفي رواية سلمة ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة ، ولو قتل في غيره وهو مطروح . الحديث الثالث : موثق وآخره مرسل . وقال في المسالك : مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالأصالة هل هو القود لا غير كما هو المشهور ، أم أحد الأمرين كما هو مذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية ، وعلى الأول هل يقع للقود بدل أم لا اختلف الأصحاب فيه فذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس مدعيا الإجماع [ إلى العدم وذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية وابن زهرة مدعيا الإجماع ] والقاضي وأبو الصلاح إلى وجوب الدية في ماله ، لرواية البزنطي عن الباقر عليه السلام ورواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ويمكن أن يخص الحكم بموضع الفرض نظرا إلى أنه فوت العوض مع مباشرته تفويت المعوض فيضمن البدل ، وهذا لا يتم بمطلق
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 193 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي