تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِه قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ ويُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِه ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ومُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّه زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وقَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ وإِنْ قَالُوا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ الأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ورَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي ويُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الأَرْبَعَةِ ويُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الإِمَامُ وقَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّه سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وقَالَ وَهَمْتُ فِي هَذَا ولَكِنْ كَانَ غَيْرَه يُلْزَمُ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ ولَا تُقْبَلُ شَهَادَتُه فِي الآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وقَالا وَهَمْنَا بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِيَةَ الْيَدِ ولَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي الآخَرِ وإِنْ قَالا إِنَّا
شرح
فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع ، ويردوا ما فضل عن دية المرجوم وإن شاؤوا قتلوا واحدا ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، وإن شاؤوا قتلوا أكثر من واحد ، أما لو لم يصدق الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب . وقال في النهاية : يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ولا وجه له . وقال في المسالك : ووافقه ابن الجنيد ، ومستندهما حسنة إبراهيم بن نعيم ، وربما حملت على ما إذا رجعوا بأجمعهم ، لكن قال أحدهم : تعمدت وقال الباقون أخطأنا . الحديث الرابع : مجهول . وقال ابن حمزة في الوسيلة : إن شهدا على إنسان بالسرقة فقطع ثم جاءا بآخر وقالا قد وهمنا ، والسارق هذا غرما دية يد المقطوع ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني .