تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وعَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّه بَابُ ضَمَانِ الطَّبِيبِ والْبَيْطَارِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّه وإِلَّا فَهُوَ لَه ضَامِنٌ
شرح
قوله عليه السلام : " أربعة أخماس بصره " قد مر الكلام فيه في باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه . الحديث العاشر : ضعيف على المشهور .

باب ضمان الطبيب والبيطار

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . وقال في الروضة : الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا وطرفا ، وإن احتاط واجتهد وأذن المريض ، وقال ابن إدريس : لا يضمن مع العلم والاجتهاد ، للأصل ولسقوطه بإذنه ، وربما ادعى على الأول يعني الضمان الإجماع ، ولو أبرأه المعالج من الجناية قبل وقوعها فالأقرب الصحة ، لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك ، ولرواية السكوني وإنما ذكر الولي لأنه هو المطالب على تقدير التلف ، فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة ، وظاهر العبارة أن المبرء المريض ، ويمكن تكلف إدخاله في الولي ، وذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها قبله وهو حسن .