الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه قَرَابَةٌ وَدَاه الإِمَامُ فَإِنَّه لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى
ثُمَّ لِلْوَالِي بَعْدُ حَبْسُه وأَدَبُه
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّه لَا يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وقَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ سِوَى الدِّيَةِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً ولَا إِقْرَاراً ولَا صُلْحاً
شرح
موته ، وبمضمونها أفتى أكثر القائلين به ، وإن كان بعضهم جعل مورد الرواية مطلق الهلاك ، ثم الظاهر ثبوت الدية في ماله لا غير ، فلو لم يكن له مال سقطت ، وهذا مختار المتأخرين ، والروايتان تدلان على وجوبها في مال الأقربين عند تعذر أخذها من ماله ، وعلى ذلك عمل الأكثر .
الحديث الرابع : حسن أو موثق .
قوله عليه السلام : " ما دون السمحاق " أي من السمحاق إلى الحارصة شيء قليل أربعة من الإبل إلى واحد ليس بدية حتى يتحملها العاقلة ، وإنما فرضها الشارع لأجر الطبيب ، أو لا يلزم في الخطأ المحض فيها شيء ، بل يعطي شيئا قليلا لأجر الطبيب والأول أوفق للأصول .
وقال في الروضة : لا خلاف في ضمان العاقلة دية الموضحة فما فوقها ، واختلف فيما دون الموضحة لعموم الأدلة وخصوص موثقة أبي مريم وعدم الضمان أشهر .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " ولا إقرارا " أي لا يقبل إقرار الجاني خطاء على العاقلة ، ولا الصلح الذي وقع على جناية العمد ، وعليهما الفتوى .
وقال في الروضة : ولا تعقل العاقلة عمدا محضا ولا شبيها به . وإنما تعقل الخطأ المحض .