أَخَاه إِذَا كَانَ قَدْ صَالَحَه عَلَى دِيَةٍ ويَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْه الْحَقُّ أَنْ لَا يَمْطُلَ أَخَاه إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيه ويُؤَدِّيَ إِلَيْه بِإِحْسَانٍ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ ) * فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ فَلَه عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَا قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه ) * قَالَ يُكَفَّرُ عَنْه مِنْ ذُنُوبِه بِقَدْرِ مَا عَفَا مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَيْرِه قَالَ وَسَأَلْتُه عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأَداءٌ إِلَيْه بِإِحْسانٍ ) *
قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَرْفُقَ بِه فَلَا يُعْسِرَه ويَنْبَغِي لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْه بِإِحْسَانٍ ولَا يَمْطُلَه إِذَا قَدَرَ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَه عَذابٌ
شرح
بأن قتل بعد قبول الدية والعفو ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وقيل :
بأن قتل غير القاتل سواء قتله أيضا أم لا أو طلب أكثر مما وجب له من الدية ، وقيل : بأن تجاوز الحد بعد ما بين له كيفية القصاص ، وقال ( 1 ) : يجب الحمل على العموم « فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » في الآخرة كما قالوا ، ويحتمل كون العذاب في الدنيا أيضا بالقصاص وبالتعزير ، وكذا يمكن حمل الاعتداء علي الأعم من المذكورات ، بأن لا يتبع بالمعروف ولا يؤدي بالإحسان أو لا يسلم القاتل نفسه للقصاص وغيرها ، وقال في القاموس : عسر الغريم يعسره ويعسره : طلب منه على عسرة كأعسره ، قوله عليه السلام : " هو الرجل " لم يذكر في الخبر جواز القصاص وظاهر الأصحاب ثبوته .
وقال الفيروزآبادي : المطل التسويف بالعدة والدين .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) في زبدة البيان « قال القاضي » .