تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ ويُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الأَبِ الَّذِي عَفَا ولْيَقْتُلْه 3 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ ولَه أَوْلَادٌ صِغَارٌ وكِبَارٌ أرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الأَوْلَادُ الْكِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ ويَجُوزُ عَفْوُ الأَوْلَادِ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ 4 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ ولَه أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ ولَه أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ ولَمْ يُهَاجِرْ أرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ وأَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ ألَه ذَلِكَ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ قَالَ وإِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَه جَائِزٌ قُلْتُ فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ قَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَه حَظُّه مِنْ دِيَةِ أَخِيه إِنْ أُخِذَتْ 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ
شرح
من العامة إلى أن عفو البعض يسقط القصاص ، فمن لم يعف ثبت نصيبه من الدية ، ووردت به رواية متروكة . الحديث الثالث : صحيح . قوله عليه السلام : " كان لهم " ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامة ويمكن أن يقال : جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود ، مع أنه يمكن حمله على غير العمد . وقال في الشرائع : إذا كان له أولياء لا يولي عليهم كانوا شركاء في القصاص ، فإن حضر بعض وغاب الباقون قال الشيخ : للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ، وكذا لو كان [ بعضهم صغارا وقال : لو كان ] الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ ، سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف وفيه إشكال ، وقال يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ، أو يفيق المجنون وهذا أشد إشكالا من الأول . الحديث الرابع : صحيح ولم أر من قال بمضمونه . الحديث الخامس : ضعيف . وقال في الشرائع : ويرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ، فإن