قَالَ إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُه وهَذَا قَدْ مَضَى وذَهَبَتْ مَنْفَعَتُه فَلَمَّا مُثِّلَ بِه بَعْدَ مَوْتِه صَارَتْ دِيَتُه بِتِلْكَ الْمُثْلَةِ لَه لَا لِغَيْرِه يُحَجُّ بِهَا عَنْه ويُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَيْرِ والْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ لَه لِيَغْسِلَه فِي الْحُفْرَةِ فَسَدِرَ الرَّجُلُ مِمَّا يَحْفِرُ فَدِيرَ بِه فَمَالَتْ مِسْحَاتُه فِي يَدِه فَأَصَابَ بَطْنَه فَشَقَّه فَمَا عَلَيْه فَقَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وكَفَّارَتُه عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ص
بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فَيَقَعُ فِيهَا الْمَارُّ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ
شرح
الميت ، والمرتضى ( ره ) أوجب جعلها في بيت المال ، والعمل بالمروي أولى ، ولو كان عليه دين فقضاء دينه من أهم وجوه البر عنه .
قوله عليه السلام : " مرجو " فحصل ضرر بالجناية عليه على الورثة ، بخلاف الميت ، فإنه ليس فيه إلا هتك حرمته ، ولم يفت به نفع عن الورثة وفي النهاية : السدر بالتحريك كالدوار [ وهو كثيرا ما يعرض لراكب البحر ] .